للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ.

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ أَصَحُّ.

٦١١ - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَانُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَاتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ.

وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمْ

ــ

مالك إنكاراً شديداً، وقال الشافعي ويكره الأذان بغير وضوء ويجزئه أن فعل والله تعالى أعلم (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة)، قوله (أن يقول) أي الرجل (وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم) أي في إطلاق لفظ الفوات وهو كلام البخاري رداً على ابن سيرين، قوله (شيبان) أي النحوي و (يحيى) أي ابن أبي كثير تقدماً في باب كتابة العلم (وأبو قتادة) الصحابي الكبير في باب النهي عن الاستنجاء باليمين قوله (جلية) بالفتحات الأصوات وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم واستعجالهم (والشأن) بالهمزة والتخفيف الحال أي ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة (وفلا تعجلوا) أي لا تستعجلوا وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال مبالغة في النهي عنه و (السكينة) بفتح المهملة وكسر الكاف التأني والهينة وفي بعضها بدون حرف الجز منصوباً نحو عليك زيداً أي ألزمه ومرفوعاً على انه مبتدأ وعليكم خبره. قوله (فما أدركتم) أي القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام فصلوا معه (وما فاتكم) منها (فأتموا) وحدكم وهو دليل للشافعية حيث قالوا ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما أتى به بعد سلامه آخرها لأن التمام لا يكون إلا للآخر لأنه يقع على باقي شيء تقدم أوله، وعكس أبو حنيفة فقال ما أدرك مع الإمام فهو آخرها وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا والحكمة

<<  <  ج: ص:  >  >>