للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا نُحْصِيهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ

بَاب كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو

ــ

الأمير وإن كان بلفظ المجهول فهو ظاهر و (لا يحصيها) أي لا يطيقها وعزمت على كذا عزما إذا أردت فعله وقطعت عليه ويقال أيضاً عزمت عليك بمعنى أقسمت عليك ولفظ حتى يفعله غاية لقوله لا يعزم أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة. فإن قلت ما حاصل السؤال؟ قلت أرأيت في معنى أخبرني وفيه نوعان من التصرف إطلاق الرؤية وإرادة الأخبار وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمر فكأنه قال أخبرني عن حكم هذا الرجل يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا؟ فإن قلت فما هو الجواب؟ قلت وجوب المطاوعة يعلم من الاستثناء إذ لولا صحته لما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمل عزمه صلى الله عليه وسلم تلك المرة على ضرورة كانت باعثة له عليه. قوله (إذا شك في نفسه شيء) هو من باب القلب إذ أصله شك نفسه في شيء أوشك بمعنى لصق و (شيء) أي مما تردد فيه أنه جائز أو غير جائز و (شفاه) أي أزال مرض التردد عنه وأجاب له بالحق و (أوشك) أي كاد (أن لا تجدوا) في الدنيا خلا يفتى بالحق ويشفى القلب عن الشبه والشكوك. قوله (غبر) أي بقى و (الغبور) من الأضداد المضي والبقاء و (الثغب)

<<  <  ج: ص:  >  >>