للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ

بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

٩٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ــ

إذا جامع ثم عاد في كتاب الغسل و ((ابن عون)) هو عبد الله بن عون بفتح المهملة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «رب مبلغ» و ((محمد)) أي ابن سيرين قوله, ((أو العواتق ذوات)) شك ابن عون في قول محمد إن ذوات بالواو وبدونها, قوله ((يعتزلن)) لئلا يختلط المصلي بغير المصلي ولئلا تنجس موضعها, ((باب النحر والذبح)) قالوا النحر في الإبل والذبح في غيره والنحر في اللبة والذبح في الحلق, قوله ((كثير)) بفتح الكاف وبالمثلثة ((ابن فرقد)) بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف وبالمهملة المدني قال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع لهذا قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ولم فتلقوا أن من رمي الجمرة حل له الذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ودخل وقت الذبح حلال وقال مالك بذلك، ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>