المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط لا يصح فلما ألحوا في اشتراطه قال ذلك أي لا تبالي به سواء شرطته أم لا، والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له، والحكم في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن فعله ومر تحقيقه في كتاب الصلاة والزكاة والبيع، وصنف ابن جرير في فوائد هذا الحديث. قوله (عمرة)