للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بِهِ فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ

بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ

ــ

أي حويصة أكبر يروي أنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود وثب محيصة على يهودي فجعل حويصة يضرب محيصة أي عبد الله أقتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله فقال له محيصة والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك فقال والله إن هذا الذي أراه لعجب فأسلم حويصة. قوله (كبر) أي قدم الآسن في الكلام و (يدوا) أي إما أن اليهود يعطوا دية صاحبكم و (كتبوا) في بعضها كتب أي الحي المسمى باليهود وفيه تكلف و (أدخلت) بالمجهول واعلم أن الدعوى كانت لأخيه عن عبد الرحمن لا لابني عمه أو عم أبيه أو لابني أخيه على اختلاف فيه وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر ليحقق صورة القضية وكيفيتها فإذا أراد حقيقة الدعوى بتكلم صاحبها وكل الأكبر بالدعوى، فإن قلت كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه قلت كان معلوما عندهم أن اليمين تختص به فأطلق الخطاب لهم لأنه كان لا يعمل

<<  <  ج: ص:  >  >>