للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

ــ

للسيد إقامة الحد على مالكيه وقيل فيه دليل على أن الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها في العدد الذين يشهدونها وعلى أن الرجلين إذا حكما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق. النووي: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما تحت نظره ففيه أن كل من كان في نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه وبالقيام بمصالحه في دينه ودنياه {باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل}. قوله {تجب عبيه الجمعة} وفي بعضها بدل الجمعة الغسل فالمراد بمن تجب عليه هو المكلف و {صفوان بن سليم} بضم السين المهملة مر قريبا وواجب أي كالواجب مر تحقيقه في باب فضل الغسل يوم الجمعة. فإن قلت الحديث الأول دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة وهذا على أنه عام للمجمع ولغيره. قلت لا منافاة بين ذكر الخاص والعام. فان قلت مفهوم الشرط يقتضي أن من لم يجيء إلى الجمعة ليس مأمورا بالغسل فتحصل المنافاة. قلت لا تحصل إذا المراد من الأمر به تأكيد المندوبية ولا شك أن سنة الغسل للمجمع أكد من غير المجمع وإن كان سنة له أيضا. التيمي: اختلفوا هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصلاة. فقال الشافعي من اغتسل بعد الفجر يجزئه. وقال مالك: لا يجزئه إلا أن يكون غسلا متصلا بالرواح ولا يجزئ في أول النهار. وقال بعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لأنه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>