قوله (حفص) بالمهملتين والفاء (ابن ميسرة) ضد الميمنة (أبو عمر) بدون الواو الصنعاني نزل الشام مات سنة إحدى وثمانين ومائة و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة مر في الوضوء, قوله (أمر) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد والشافعي حمله على الندب ورخص التأخير إلى آخر النهار لأن الحديث الذي بعده أطلق فيه لفظ يوم الفطر وهو شامل لجميع النهار سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. وقال أحمد أرجو إن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضا, وقال لبن المسيب في قوله تعالى"قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى" هي صدقة الفطر قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة مر في الصلاة ,قوله (وقال أبو سعيد) , فان قلت هذا مناف لنا تقدم من قولك إن الطعام هو الحنطة خاصة قلت لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعوم إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة كما في الحديث المتقدم فان العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه وهو البر بخصوصه وهذا مثل الوعد فانه عام في الخير والشر وإذا عطف عليه الوعيد خص بالخير ,فان قلت لم لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو فاكهة ونخل , وملائكته وجبريل؟ قلت: نوع ذلك إنما هو فيما إذا