للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصاً أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ.

باب السترة بمكّة وغيرها

٤٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهَاجِرَةِ

ــ

فإن قلت القياس يقتضي أن يقال يمران بلفظ التثنية. قلت قال المالكي أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل، فالوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه مع نسبة مرور مستقيم إليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار، فقال يمرون ومثل يمرون المخبر به على المفهوم مذكور ومعطوف محذوف وقوع طليحان في قولهم راكب البعير طليحان يريد أن البعير وراكبه طليحان وأما معنى باقي الحديث فقد مر في باب استعمال فضل وضوء الناس. قوله {محمد بن حاتم} بالمهملة وبالفوقانية {ابن بزيع} بفتح الموحدة وبكسر الزاي التحتانية وبالعين المهملة أبو سعيد مات ببغداد في سنة تسع وأربعين ومائتين {وشاذان} تقدم في باب حمل العنزة في الاستنجاء. قوله {عكازة} بضم العين وبتشديد الكاف عصا ذات زج والعنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي بعضها مكان العنزة غيره أو سواه. قال ابن بطال: فيه الاستنجاء بالماء وفيه خدمة السلطان والعالم. وقال مالك أقل ما يجزئ المصلي من السترة غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع وأبو حنيفة أقل السترة قدره مؤخرة الرجل يكون ارتفاعها ذراعا ولا يجيز الخلط في الأرض غير الشافعي وأقول ندب عنده نصب العلامة شاخصا أو خطئا ثم يصلي {باب السترة بمكة وغيرها} قوله {الحكم} بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغرا لعتبة بالفوقانية

<<  <  ج: ص:  >  >>