للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ الشَّكُّ فِيهَا مِنْ الزُّهْرِيِّ فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ

٦٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

٦٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ــ

فيها) أي في سماعها من الزهري فتارة أذكرها وتارة أسكت منها وفيه نسخ كل صلح وقع على خلاف السنة وأن الذي يؤخذ بالباطل لا يصير ملكا وفيه أن العالم يفتي في مصر فيه أعلم منه لأن الصحابة أفتوا في زمنه صلى الله عليه وسلم وجواز قول الخصم للقاضي اقض فينا بالحق واستماع الواقعة وأحد الخصمين غائب وتأخير الحدود عند ضيق الوقت لأنه أمره بالغدو إلى المرأة وإرسال فرد واحد في تنفيذ الحكم وإقامة الحد على من اعترف مرة وتغريب عام خلافا للحنفية. فإن قلت حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال انيس إلى المرأة. قلت المقصود إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولها عليه حد القذف فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا. قوله (يضل) من الضلال و (أنزلها الله) أي باعتبار ما كان «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» من القرآن فنسخ تلاوة أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قوله (أو كان الحبل) أي ثبت الحبل قال الشافعي وأبو حنيفة لا حد عليها بمجرد الحمل لأن الحدود تسقط بالشبهات (باب رجم الحبلى) هل يجوز أم لا والإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع أو تفطم على خلاف فيه، قوله (عبيد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>