للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب اتباعُ الجنائِز من الإيمانِ

٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ.

ــ

وقد جاء النكر على من حلف أن لا يفعل خيراً الثالث كيف قال لا أزيد وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات وأقره الرسول بل زاد عليه حيث قال أفلح واعلم أيضاً أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج فقيل لأنه لم يفرض حينئذ أو لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال هل على غيرها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف من حاله ولعله ممن لم يكن الحج واجباً عليه وقيل لم يأت في هذا الحديث الحج كما لم يذكر في بعضها الصوم وفي بعضها الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت وحملت ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد وإن كانت مغايرة تعارضت الروايتان وتعين طلب الترجيح ولأصحاب الحديث فيه تفاصيل وقد جاء في بعض الروايات (أفلح وأبيه إن صدق) وقد يسئل عن التوفيق بينه وبين حديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) والجواب أن وأبيه ليس حلفاً وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدين بها حقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد الحقيقة لما فيه من أعظام المحلوف به ومضاهاته بالله وقيل أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء. النووي: في الحديث أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غير رمضان وهو مجمع عليه وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر شهر وفيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة لأن الرجل حلف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. قال ابن بطال هذا الحديث حجة أن الفرائض تسمى إسلاماً ودل قوله: أفلح إن صدق على أنه إذا لم يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح وهذا خلاف قول المرجئة. التيمي: خص هذا الحديث بالإيراد في باب الزكاة من الإيمان وإن كان فيه دلالة على أن الصلاة والصيام من الإيمان لأنه استغنى في غير هذا الباب بغير هذا الحديث ولم نجد في هذا إسناداً آخر. قال البخاري رضي الله عنه (باب إتباع الجنائز من الإيمان) قوله: (إتباع) بتشديد التاء والجنائز جمع الجنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة والكسر أفصح وهي مشتقة من جنز إذا ستر ويقال أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه

<<  <  ج: ص:  >  >>