للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ «لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لَا، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»

ــ

تطوع وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلاً. قوله: (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا قول الراوي كأنه نسي ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التبس عليه فقال ثم ذكر له الزكاة وأنه يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية فإذا التبس عليه يشير في لفظه إلى ما ينبئ عنه كما فعل راوي هذا الحديث. قوله: (أفلح) الفلاح الفوز والبقاء. وقيل هو الظفر وإدراك البغية وقيل هو عبارة عن أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغناء بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل قالوا لا كلمة في اللغة أمع للخيرات منه. النووي: قيل هذا الفلاح راجع إلى لفظ ولا أنقص خاصة والمختار أنه راجع إليهما بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه كان مفلحاً وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً لأن هذا مما يعرف بالضرورة لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. وأقول وله محمل آخر وهو أن يكون السائل رسولاً فخلف أن لا أزيد في الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي ويحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على سبيل المبالغة في التصديق والقبول أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول وقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعية أمر آخر أو أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير صفته كأنه قال لا أصلي الظهر خمساً أو أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة أو المراد أني لا أزيد على شرائع الإسلام وسنذكر في كتاب الصيام ما يوضح بعض المذكور قال ثمة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. واعلم أنه سقط من هذه التقريرات بهذه الوجوه الثمانية ثلاثة اعتراضات الأول أن مفهوم الشرط أنه إذا زيد عليه لا يفلح الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقره على حلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>