للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

٤٧٦ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ

ــ

بخلاف سنان الرمح فإنه في أعلاه و {الظهر} مفعول صلى و {ركعتين} حال أو بدل. فإن قلت الحديث الأول كيف دل على أن للإمام سترة ثم ما وجه دلالة الأحاديث الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قلت لفظ {إلى غير الجدار} يشعر بأن ثمة سترة تقديره إلى شيء غير جدار أو أن ذلك معلوم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الدلالة على أن سترته سترة للمأموم فلأنه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين ولو كان لنقل لتوفر الدواعي على نقل الأحكام الشرعية أو لفظ يصلي بالناس يدل على إيجاد سترتهم إذ الباء للمصاحبة وكذا لفظ " والناس ورائه " إذ تقديره والناس إليها أيضا، وكيف لا ولو كان للناس سترة لم يكونوا وراءه بل كانوا وراءها وكذا {وبين يديه عنزة} إذ هو مفيد للحصر فالمقصود بين يديه لا بين يدي غيره. قال ابن بطال: قال بعضهم سترته سترة لمن خلفه بإجماع قابله المأموم أم لا فلا يضر من مشى بين يدي الصفوف خلف الإمام والسترة سنة مندوب إليها ملوم تاركها وفيه إجازة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا {باب قدر كما ينبغي} فإن قلت كم سواء كانت استفهامية أم خبرية لها صدر الكلام فما بالها تقدمت عليها لفظ القدر. قلت المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة. فإن قلت ما مميزها إن الفعل لم يقع مميزا. قلت محذوف تقديره كم ذراع ونحوه قوله {عمرو} بالواو {ابن زرارة} بضم الزاي ثم بالراء قبل الألف وبعدها أبو محمد النيسابوري مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين و {أبو حازم} بإهمال الحاء وبالزاي اسمه سلمة بن دينار و {سهل} هو ابن سعد الساعدي تقدما في باب غسل المرأة أباها. فإن قلت ما المراد بالمصلى موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موضع قدمه؟ قلت موضع القدم، فإن قلت: الحديث دل القدر الذي بين المصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>