للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.

٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ

٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ

ــ

خلفه ((السترة بالضم ما ستتر به والمراد هنا سجادة أو عصاة أو غير ذلك مما يتميز به موضع السجود وقالوا الحكمة فيها كف البصر عمّا وراءها ومنع من يجتاز بقربه لئلا يتفرق خاطر المصلّي قوله (ناهزت) أي قاربت

ومباحث هذا الحديث بجلائلها ودقائقها تقدّمت في باب في باب متى يصحّ سماع الصّغير. قوله (إسحاق à في بعض النسخ إسحاقين منصور. قال الغسّاني: قال البخاري في كتاب الصلاة حدّثنا إسحاق حدّثنا عبد الله بن نميرولم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة. قوله (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بأخذ الحربة والوضع بين يديه والصلاة إليها يعني لم يكن مختصّا بيوم العيد وفيه الاحتياط واخذ آلة دفع الأعداء سيما في السفر وجواز الاستخدام وأمر الخادم قوله (عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون و (أبو جحيفة) بضمّ الجيم مرّ في باب كتابة العلم و (العنزة) بالعين المهملة وبالنون المفتوحتين مثل نصف الرمح. وقال بعضهم لكن سنانها في أسفلها

<<  <  ج: ص:  >  >>