مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها من المشرق الى المغرب فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام فى الأمر بالانحراف لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلو القبلة ولم يستدبروها وهؤلاء أمروا بالتشريق والتغريب وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت الخط المار عليها فى مشرقها إلى مغربها فلا يصح لهم أن يشرقوا أو يغربوا لأنهم إذا أشرقوا استدبروا القبلة وإذا أربوا استقبلوها ولذلك من كان موازيا بالمغرب مكة إن غرب استدبرها وإن شرق استقبلها وإنما ينحرف الى الجنوب أو الشمال ولم يذكر البخارى مغرب الأرض كلها اذ العلة فيه مشتركة بين المشرق والمغرب فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام فى جهة مغرب الشمس قليل وتقدير الترجمة باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق والمغرب ليس فى التشريق ولا فى التغريب يعنى أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين القبلة ولا مستدبرين لها واستعمال المشرق والمغرب بمعنى التشريق والتغريب صحيح فى لعتهم معروف عندهم وحمل أبو أيوب الحديث على العموم فى الصحارى وغيرها. الخطابى: ولما كان مذهبه العموم قال فننحرف عنها ونستغفر الله وكان ابن عمريرى استقبالها فى الأبنية جائزا وكان يخص خبر النهى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس (باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) قوله (واتخذوا) القراءة المشورة بلفظ الأمر أى وقلنا اتخذوا أو قرئ بلفظ الماضى عطفا على جعلنا و (مقام ابراهيم) الحجر الذى فيه أثر قدميه والموضع الذى كان فيه الحجر حين وضع عليه القدمين وعن عطاء هو عرفة والمزدلفة والجمار عن النخعى الحرم كله و (مصلى) موضع صلاة وقيل مدعى. وقال الحسن قبلة. قوله (الحميدى) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية و (سفيان) أى بن عيينة تقدما فى أول حديث من الكتاب و (عمرو) بالواو ابن دينار الجمحى مر فى باب كتابة العلم. قوله (للعمرة) وفى بعضها بدون اللام