للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

ــ

حيزه خبرا له , قلت نعم بل يجب لكن يؤؤل تذكير اسم ليس بأن المراد بالقبلة المستقبل كأنه قال مستقبل أهل المدينة ليس فى جهة المشرق والمغرب. قوله (لقول النبى صلى الله عليه وسلم) تعليق من البخارى والتشريق هو الأخذ فى ناحية المشرق والتغريب هو الأخذ فى ناحية المغرب. قوله (عطاء) أى ابن يزيد من الزيادة (وأبو أيوب) أى الصحابى المشهور تقدما فى باب لا يستقبل القبلة أو أثر كتاب الطهارة. قوله (الغائط) أى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة وانما فسرناه بالأرض ليتناول حكم الخارج من السبيلين ولا يختص بالدبر (والمراحيض) جمع المرحاض بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو المغتسل والرحض الغسل. قوله (قبل) بكسر القاف. الجوهرى: رأيته قبلا بالقاف المكسورة وفتح الموحدة وبضمها أى مقابله قول (فننحرف) أى عن جهة القبلة (ونستغفر الله) هذا بناء على مذهب أبى أيوب فى أن الحكم لا يختلف فى الصحراء أو البناء وأن استقبال القبلة حرام فيهما وسبق القول فيه مع مباحث أخر شريفة فليتأملها فى كتاب الوضوء. قوله (عطاء) أى المذكور آنفا. فان قلت ما الفائدة فى تكرار هذا الاسناد وهو بعينه عن الزهرى عن عطاء عن أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم. قلت الأول بلفظ عن أبى أيوب وأن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ ما سمعت أبا أيوب وعن النبى صلى الله عليه وسلم والسماع أقوى من العنعنة وعن أقوى من أن لكن فيه ضعف من جهة التعليق عن الزهرى , قال بن بطال: يعنى بقوله باب قبلة كذا وكذا قبلة الأرض كلها إلا ما قابل

<<  <  ج: ص:  >  >>