للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

٩٠٣ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

بَاب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ

ــ

إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس فمذهب مجاهد أنه يجزئه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر وقول البخاري «وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه من رأيه وإنما هو مسند قال مالك قال نافع: ولا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول: المفهوم من كلامه أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد لا أن نافعا قال مثله وإن قولهما مثلان في كلتا الصورتين أي في الاختلاط وأكثر لا في صورة الأولى فقط وأن الزائد هو ابن عمر لا نافع ((باب يحرس بعضهم بعضا)) , قوله ((حيوة)) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبفتح الواو ((ابن شريح)) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان التحتانية وبالمهملة أبو العباس الحمصي الحضرمي وهو حيوة الأصغر مات سنة أربع وعشرين ومائتين و ((محمد بن حرب)) ضد الصلح ((والزبيدي)) بضم الزاي تقدما في باب متى يصح سماع الصغير, قوله ((الطائفة الأخرى)) أي الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى وهذا النوع هو إذا كان العدو وجه القبلة وهو كالصلاة عسفان ((باب الصلاة عند مناهضة الحصون)) يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>