و (لم يكن) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم و (لا يرى) بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله وفي بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم، قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (يزيد) من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع و (يونس) هو ابن عبيد مصغرا و (زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن جبير مصغرا ضد الكسر الثقفي و (أمر الله) حيث قال «وليوفوا نذورهم» و (نهينا) بلفظ المجهول والعرف شاهد بان الناهي هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و (لا يزيد عليه) يعني لا يقطع بلا أو نعم وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده، فإن قلت سبق أنه قال لا يرى صيامهما قلت هما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية وذهب بعضهم إلى أن الأمر والنهي إذا تعارضا قدم النهي مر في كتاب الصوم لكنه ثمة يوم الاثنين لا الثلاثاء والأربعاء. قوله (هل يدخل) أي هل يصح اليمين والنذر على الأعيان مثل والذي نفسي بيده أن الشملة تشتعل عليه نارا ومثل أن يقول هذه