وَنَحْنُ نَاكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ إِلَاّ أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
[باب القثاء]
٥١٠١ - حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.
[باب بركة النخل]
٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، وَهْىَ النَّخْلَةُ».
[باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة]
٥١٠٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.
ــ
(نهى) اختلفوا في أنه للتحريم أو للكراهة والصواب التفصيل بحسب الأحوال و (الاذن) يعني لفظ إلا أن يستأذن موقوف على ابن عمر. قوله (زبيد) مصغر الزبد بالزاي والموحدة والمهملة ابن الحارث اليامي بالتحتانية مر في الإيمان. قوله (جمع اللونين) من الأطعمة في أكلة واحدة و (محمد بن مقاتل) بالقاف وكسر الفوقانية و (الصلت) بفتح المهملة وإسكان اللام وبالفوقانية