وأبعد من هيئات الكسالى فان المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها (باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته) أي في الركعة الأولى والثالثة لا الثانية والرابعة لأنهما يستدعيان الجلوس للتشهد. قوله (حتى يستوي) هذا دليل الشافعية في ندبية جلسة الاستراحة التيمي: قال المخالفون احتمل ان يكون مافعله عليه السلام لعلة كانت به فقعد من ألها لا لأن ذلك من سنة للصلاة توفيقا بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على عدم جلوسه أقول الأصل عدم العلة وإما تركه صلى الله عليه وسلم فلبيان جواز الترك (باب كيف يعتمد على الارض) قوله (يتم التكبير) أي كان يكبر عند كل انتقال غير الاعتدال لا ينقص من التكبيرات شيئا عند الانتقالات أو كان ينده من أول الانتقال إلى آخره. فان قلت الترجمة لبيان كيفية الاعتماد فما وجه موافقة الحديث لها. قلت فيه بيان الكيفية بأنه يجلس أولا ثم يعتمد ثم يقوم. قال