للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

٥٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

باب شُرْبِ اللَّبَنِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِيْنَ).

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ

ــ

ابن الحارث) المؤدب الأنصاري المصري و (عن الزبيب) يعني عن الجمع بين الزبيب والتمر في الانتباذ والجمع بين البسر والرطب وليس المراد به النهي عن كل من الأربعة على النفراد ولا النهي عن الجمع بين الأربعة أو الثلاثة ولا النهي عن الجمع بين الأولين بخصوصهما أو الأخيرين بخصوصهما بل المقصود الجمع بين اثنين من كل ما من شأنه أن ينتبذ به وبهذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث ولهذا ورد الاختلاف فيه في الأحاديث قالوا: والحكمة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر أقول ويحتمل أن يكون ذلك لما فيه من الإسراف إذ المقصود حاصل بواحد منهما ولهذا عطف البخاري في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد هذا ومذهب الجمهور أن النهي لكراهة التنزيه ما لم يصر مسكراً، وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة: لا كراهة فيه، وقال: كل ما لو طبخ منفرداً وحل فكذلك إذا طبخ مع غيره بلا كراهة فقال ابن بطال: هذا رأي مخالف للسنة ومن خالفها فهو محجوج بها قال هذا منقوض بنكاح المرأة وأختها قال وقول البخاري من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً خطأ إذ ما قصد أنهما مما يسكران في الحال وإنما أراد أنهما مما يؤول أمرهما إلى السكر أقول ليس خطأ غايته أنه أطلق مجازاً مشهوراً. قوله (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل و (أبو قتادة) بفتح القاف وتخفيف الفوقانية وبالمهملة اسمه الحارث الأنصاري و (على حدة) بكسر المهملة وخفة المهملة أي على انفراده وثني الضمير في منهما ولم يقل منها باعتبار أن الجمع بين الاثنين لا بين الثلاثة أو الأربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>