للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

ــ

تعلقه أيضا بالاستنان {وهكذا} أي مذكور في الحديث في سلك الواجب. الخطابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين قالوا وكذلك المعطوف عليه. النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أم لا وحديث إذا جاء أحدكم في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبي فيقال في الجمع بينهما أنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد وآكد في حق البالغ ونحوه ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها وفي وجه للذكور خاصة وفي وجه لمن تلزمه الجمعة وفي وجه لكل واحد. قوله {هو} أي قال البخاري أبو بكر هو أخو محمد بن المنكدر وسبق محمد في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمي عليه وهو أصغر من أبي بكر و {لم يسم} بلفظ المجهول أي كان مشهورا بالكنية ولم يعرف اسمه و {عنه} أي عن أبي بكر و {بكير} مصغرا مخففا ابن عبد الله الأشج بالمعجمة وبالجيم مرتن باب من مضمض من السويق و {سعيد} بن أبي هلال في باب فضل الوضوء {وعدة} أي عدد كثير من الناس وغرضه منه أنه بشرط البخاري حيث له راويان وأكثر و {يكنى} أي كان محمد ذا كعيتين وللبخاري في ذكر هذا غرض لا يخفى عليك {باب فضل الجمعة} قوله {سمى} بضم المهملة وفتح الميم و {سمّان}

<<  <  ج: ص:  >  >>