للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلاة خلف النائم]

٤٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ

[باب التطوع خلف المرأة]

٤٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ

ــ

و (نحوه) بالنصب أى اخبرنا ابن مسهر عن الأعمش بهذا الطريق نحو المذكور , فإن قلت لفظ النحو يقتضى الممائلة بينهما من كل الوجوه , قلت لا بل يقتضى المشاركة فى أصل المعنى المقصود فقط. قال ابن بطال: ذهب طائفة إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى إلا أن اكثرهم كره أن يستقبله بوجهه وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سارية قال لى ولنى ظهرك وهو قول مالك وقال فتادة يستر إذا كان جالسا وقال الحسن يستر ولم يشتطرط أن يكون جالسا ولا مواليا وأجاز الكوفيون الصلاة حلف المتحدثين وحجة المجرز أن المرأة إذا كانت فى قبلة النبى صلى الله عليه وسلم فالرجل أولى بذلك ووجه الكرهة أن المصلى يخشى اشتغاله بالنظر إليه عن صلاته ولا يقدر أحد على ما كان يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ النظر والخاطر (باب الصلاة خلف النائم) وهو بالهمزة بعد الألف لا غير. قوله (يحيى) أى القطان و (هشام) أى ابن عروة و (كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى) قالوا مثل هذا التركيب يفيد التكرار. قوله (يوتر) أى يصلى صلاة الوتر (فأوترت) أى أنا أيضا معه. فإن قلت الحديث دل تعلى الصلاة خلف النائمة والترجمة خاف النائم ذكرا كان أو أنثى وفى الحديث استحباب إيقاظ النائم للطاعة وأن يوتر قد يكون بعد النوم. قال ابن بطال: الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة كرهتها خوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه فتفسد صلاته والله أعلم (باب التطوع خلف المرأة) قوله (فإذا سجد) فإن قلت الغمز كان حال السجدة أو قبلها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>