للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِى الْحَسَنُ إِنِّى رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَراً.

[باب الغسل مرة واحدة]

٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ.

ــ

الحسن بن محمد مات سنة مائة. قوله (ثلاثة أكف) فإن قلت المفهوم منه أنه كان يأخذ في كل مرة من الثلاث كفاً واحدة لكن المراد منه أنه يأخذ في كل مرة كفين فما وجهه. قلت الكف جنس فيحتمل الواحد والاثنين والحديث المتقدم وهو أنه أشار بيديه مقيد باليدين فيحمل هذا المطلق أيضاً على المقيد. قوله (يفيضها على رأسه) وفي بعضها رأسه بدون على (وثم يفيض) أي الماء فإن قلت لم يكون مفعوله المحذوف ثلاثة أكف بقرينة عطفه عليه. قلت لأن الثلاثة الأكف لا تكفي لسائر الجسد عادة. فإن قلت الكف مؤنثة فلم دخل الثاء في الثلاثة. قلت المراد بالكف قدر الكف وما فيها فباعتباره دخلت أو باعتبار العضو. قوله (كثير الشعر) أي لا يكفيني هذا القدر من الماء (فقلت كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أكثر منك شعراً) وقد كفاه وفي الحديث ندبية تقديم إفاضة الماء على الرأس على سائر الجسد (باب الغسل مرة واحدة) قوله (موسى) بن إسماعيل أي التبوذكي تقدم في كتاب الوحي و (عبد الواحد) بالحاء المهملة البصري في باب قول الله تعالى (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) و (الأعمش) في باب ظلم دون ظلم و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة في باب التسمية على كل حال (وكريب) مصغر مخفف التحتانية في باب التخفيف في الوضوء. قوله (أو ثلاثاً) شك من ميمونة (والشمال) بكسر الشين ضد اليمين وبالفتح ضد الجنوب (والمذاكير) جمع الذكر الذي هو العضو المخصوص وهو جمع على غير قياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو خلاف الأنثى والذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>