للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ.

باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ.

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه.

٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ

ــ

الحديث في باب حد إتمام الركوع. قوله (فأمكن) أي يقال مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى و (فأنصت) أي أسكت يعني لم يكبر للهوى في الحال و (هنية) بضم الهاء وفتح النون وشدة التحتانية أي شيئا قليلا وممر تحقيقه في باب مايقول بععد التكبير. و (قال) أي أبو قلابة (وأبو يزيد) قال الغساني هو بالتحتانية والزاي من الزيادة وهو عمرو بن سلمة بكسر اللام الحرمي وهكذا روى عن البخاري من جميع الطرق إلا ماذكره أبو ذر الهروي عن الحميدي عن الفريري فإنه قال كصلاة شيخنا أبي يزيد بالموحدة المضمومة وبالراء وهكذا كتاب مسلم: وقال عبد الغني المصري لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين والله أعلم ومر مباحث الحديث في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم (باب يهوى بالتكبير). قوله (يضع يديه) وهذا هو مذهب مالك قال هو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها وعنه رواية أنه يضع أيما شاء قبل صاحبه وقال الأئمة الثلاثة يضع ركبتيه قبل يديه قالو يضع أولا في الأرض من أعضاء السجود ماهو أقرب إلى الأرض وروى وائل أن النبي صلى عليه وسلم وضع ركبتيه قبل اليدين. قوله (أبو بكر) تقدم في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>