الموحدة بالنون مر في باب فضل صلاة الفجر, قوله ((فإن صدقا)) يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع من العيب ونحوه وكذا المشتري في عوضه ((بورك)) أي كثر نفعهما وإن كتما عيب متاعهما وكذبا فيه أزيلت بركة بيعهما, وفيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحري المتبايعين الوقوف على عيب متاعه وعلى ما هو عوضه منه ولهذا عقبه به, قوله ((إلا بيع الخيار)) فيه ثلاثة أقوال أصحها أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار إمضاء العقد فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضى الأجل المشروط والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في مجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه