التزاماً قال ابن بطال ذهب الأئمة إلى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها إلا أحمد فإنه قال لا يجوز أن يتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة واغتسلت منه منفردة ووافقهم على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل والرجل من فضل الرجل والمرأة من فضل المرأة وكذلك إذا استعملاه جميعاً جاز أن يتوضأ الرجل منه قال ابن القصار وحديث ابن عمر يسقط مذهبه لأن الرجل والنساء إذا توضئوا من إناء واحد فإن الرجل يكون مستعملاً لفضل المرأة لا محالة. فإن قلت يعارضه ما روى أنه صَلَّى الله عليه وسلّم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. قلت حديث الإباحة أصح. فإن قلت مقتضاه الإباحة إذا استعملا جميعاً والتنازع إنما هو فيما إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. قلت النجاسات إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه حكمهما سواء فلما كان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من فضلها كذلك بناء على أن حكم القبلية والمعية واحد. النووي: أجاب العلماء عن حديث النهي بأجوبة أولها أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره ثانيها أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط عنها ثالثها أن النهي للاستحباب لا للإيجاب (باب صب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم وضوءه على المغمى عليه) يقال أغمى عليه بضم الهمزة فهو مغمى عليه وغمى عليه بضم الغين وخفة الميم فهو مغمى عليه بصيغة المفعول والإغماء والغشي بمعنى واحد وقد مر تعريف الغشي في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد وقبل الفرق بين الجنون والنوم والإغماء أن الجنون زوال العقل والنوم استتاره والإغماء انغماره. قوله (أبو الوليد) الطيالسي و (شعبة) تقدما في كتاب الإيمان (ومحمد بن المنكدر) بضم الميم وسكون النون وبالكاف المفتوحة وبالمهملة المكسورة التيمي القرشي التابعي المشهور الجامع بين الزهد والعلم قال سفيان كان ابن المنكدر من معادن الصدق وتجتمع إليه الصالحون ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم من محمد بن المنكدر مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وكان المنكدر خال عائشة رضي الله عنهما فشكى إليها الحاجة فقالت له أول شئ يأتيني أبعث به إليك فجاءها عشرة آلاف درهم فبعثت بها إليه فاشترى منها جارية فولدت له محمداً إماماً متألهاً بكاء رضي الله عنه (وجابر) هو