للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

ــ

وبالزاى كنية أنس وحذف الهمزة من الألف تخفيفا و (ما) فى ما يحرم استفهامية (صلاتنا) مفعول به وجاز أن يكون مفعولا مطلقا (وله) أى من النفع و (عليه) أى من المضرة والتقديم يفيد الحصر أى له ذلك لا لغيره. فان قلت السؤال هو عن سبب التحريم فما وجه مطابقة الجواب له قلت المطابق له أن يقول هو الشهادة وكذا وكذا مما عطف عليها فلما علم منه ذلك اكتفى به فهو الجواب وزيادة. قوله (ابن أبى مريم) هو سعيد بن الحكم بفتح الكاف ابن ابى مريم المصرى مر فى باب البزاق والبخارى لم يذكره فى هذا الباب الا استشهادا وتقوية قال أحمد بن حنبل هو سئ الحفظ وفائدة هذا الاسناد بيان أن ما رواه ابن المدينى وإن كان موقوفا على الصحابى فى روايته مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق وفى بعضها هذا مقدم على الموقوف ففائدته النقوية. الخطابى: الحديث الأول من الباب إنما جاء فى الكف عمن أظهر شعار الدين وأن لا يعترض له فى دم أم مال حتى يظهر منه خلاف ذلك والثانى جاء فى ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط وقد ورد هذا الحديث فى رواية أبى هريرة: امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا قالوا عصموا منى دماءهم وأموالهم وإنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التى وقعت هذه الأقوال فيها وكانت أمور الدين تشرع شيئا فشيئا فخرج كل قول منها على شرط المفروض فى حينة فصار كل منها فى زمانه شرطا لحقن الدماء وحرمة المال فلا منافاة بين الروايات والاختلاف (باب قبلة أهل المدينة) أى مدنية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اللام للعهد و (الشأم) بالهمزة وبالألف وبهما لغات ولفظ الباب مضاف الى القبلة والجملة المصدرة بليس جملة استثنائية فان قلت ما قولك على النسخة التى لم يوجد بعد لفظ المغرب لفظ قبلة هل يجوز تنوين الباب وجعل القبلة مبتدأ وليس مع ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>