والقاف المفتوحة الأنصاريان الكوفيان وكل واحد من هذين الصحابيين يظن في حق الأخر أنه خير منه ويقدمه على نفسه, قوله ((دينا)) أي غير حال حاضر في المجلس. فإن قلت الترجمة هي بيع الورق بالذهب والحديث بالعكس قلت الباء إنما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمينة، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت فهما في المعنى سواء. قوله ((عمران بن ميسرة)) ضد الميمنة مر في باب رفع العلم ((وعباد)) بفتح المهملة وشدة الموحدة ((العوام)) بتشديد الواو الوسطى في الوضوء. قوله ((في الفضة)) في بعضها بالفضة. فإن قلت ذكر في الترجمة يدا بيد فكيف دل الحديث عليه بل عموم لفظ كيف شئنا يقتضى جوازا أن لا يكون اليد باليد قلت لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك أو أنه لما بين الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة أشعر أنهما في باقي الشرائط مشتركان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقا فكذا في غير الجنس. وأما المراد من كيف شئنا فهو ما يقابل وجوب المساواة والله تعالى أعلم ((باب بيع المزابنة)) قوله ((المزابنة)) هي مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو