للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

بَاب النُّسْكُ شَاةٌ

١٧٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى

ــ

مر في باب اتقوا النار ولو بشق تمرة, قوله {نزلت} أي الآية المرخصة لحلق الرأس ومقصوده أنه من باب خصوص السبب وعموم اللفظ {وأرى} في الأول بضم الهمزة أي أظن وفي الثاني بفتحها أي أبصر {والجهد} بفتح الجيم الطاقة والمشقة وهو شك من الراوي, قوله {فصم} فإن قلت: الفاء للترتيب ولكن لفظ القرآن ورد على التخيير قلت التخيير إنما هو عند وجود الشاة وأما عند عدمها فالتخيير بين أحد الأمرين لا بين ثلاثة, النووي ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدى بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بين ثلاث وأن عدمه فهو مخير بين اثنتين, قوله {نصف صاع} فإن قلت ما التلفيق بينه وبين إيجاب الفرق قلت هو ظاهر على مذهب الشافعي إذ عنده الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث فثلاثة أصوع هو ستة عشر رطلا وهو الفرق, قوله {إسحاق} أي ابن منصور الكوسج {وأن قمله} في بعضها وأنه فالضمير إما راجع إلى القمل والسياق يدل عليه وإما إلى كعب كأن نفسه تسقط مبالغة في كثرة القمل أو كثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>