للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَاسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ {عَدْلُ ذَلِكَ}

مِثْلُ فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ {قِيَامًا} قِوَامًا {يَعْدِلُونَ} يَجْعَلُونَ عَدْلًا

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ

انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ــ

{باب جزاء الصيد ونحوه} قوله {بالذبح} أي بذبح المحرم غير الصيد و {العدل} يعني بالفتح مثل, وبالكسر زنة الشيء أي موازنة و {قياما} أي المذكور في قوله تعالى عقيب هذه الآية {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس} ومعناه القوام بكسر القاف نظام الشيء وعماده ويقال فلان قيام أهل البيت وقوامه أي الذي يقيم شأنهم وقال في الكشاف: الفرق بين العدل فتحا وكسرا أن عدل الشيء بالفتح ما عاد له من غير جنسه كالصوم وبالكسر ما عدل به في المقدار وقال {قياما للناس} أي معاشا لهم في أمر دينهم ودنياهم وقال {القوام} بالفتح العدل بين الشيئين وبالكسر ما يقام به الشيء قوله {يعدلون} أي المذكور في سورة الأنعام {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} وإنما ذكره هنا لمناسبة لفظ أو عدل ذلك صياما قوله {أبو قتادة} بفتح القاف وخفة الفوقانية هو حارث بن ربعي الأنصاري والأسناد بعينه مر في الوضوء في باب النهي عن الاستنجاء باليمين, فإن قلت: كيف كان أبو قتادة غير محرم وقد جاوز ميقات المدينة ومجاوزته بدون الإحرام غير جائز ,قلت: كيف كان أبو قتادة غير محرم وقد جاوز ميقات المدينة ومجاوزته بدون الإحرام غير جائز , قلت قيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لكشف حال عدو لهم بجهة الساحل أو أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهلها بعد ذلك إليه ليعلمه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>