للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

بَاب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ

٥٦٥٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

ــ

الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر ما يجب الإيمان به قلت إشارة إلى المبدأ والمعاد يعني إذا آمن بالله الذي خلقه وأنه يجازيه يوم القيامة بالخير والشر لا يؤذي جاره. فإن قلت الأمر بالإكرام للوجوب أم لا قلت يختلف بحسب المقامات فربما يكون فرض عين أو فرض كفاية وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق. فإن قلت ما وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة قلت هذا الكلام من جوامع الكلم لأنها هي الأصول إذ الثالث منها إشارة إلى القوليات والأولان إلى الفعلية الأول منها إلى التخلية عن الرذائل والثاني إلى التحلية بالفضائل يعني من كان له صفة التعظيم لأمر الله لابد له أن يتصف بالشفقة على خلق الله إما قولا بالخير أو سكوتا عن الشر وإما فعلا لما ينفع أو تركا لما يضر. قوله {أبو شريح} مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة العدوي بالمهملتين المفتوحتين خويلد الكعبي مر آنفا، قوله {أذناي} فائدة ذكره التوكيد و {الجائزة} العطاء مشتقة من الجواز لأنه حق جوازه عليهم وقدره بيوم وليلة لأن عادة المسافرين ذلك. الجوهري: يقال اصل الجائزة أن والي فارس مر به الأحنف في جيشه عازما إلى خراسان فوقف لهم على قنطرة فقال أجيزوهم ويعطى كل واحد بقدر حسبه. فإن قلت بم انتصب قلت مفعول ثان للإكرام لأنه في معنى الإعطاء أو كالظرف أو منزوع بنزع الخافض. فإن قلت كيف جاز وقوع الزمان خبرا عن الجثة قلت إما باعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>