للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

٤٩٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

ــ

رمي بعرة وقال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا سنة ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به وقيل ثم ترمى بالبعرة معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة والغرض من هذا الكلام أنكن لا تستكثرن العدة الإسلامية ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة بالنسبة إلى ما كانت عليه في الجاهلية. قوله (الكحل للحادة) قال الجوهري: يقال هي حاد يعني بدون التاء وفرق الزمخشري بين المرضع والمرضعة بأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع والمرضع التي من شأنها أن ترضع. قوله (أحلاسها) جمع الحلس وهو كساء رقيق يكون تحت البردعة. قوله (كلب) هو مشعر بأن المراد بالدابة في الحديث السابق معناه اللغوي ليتناول الكلب أيضا فتتطابق الروايتان لا الاصطلاحي وكأنهن بعد الحول كن قاصدات لقطع أثار الاحداد وبالتعرض لنوع من الحيوان ويحتمل أن تكون التاء في تفتض به للتعدية أو زائدة يعني تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه ولعل غرضهن منه الإشعار بإهلاك ما هن فيه ومن الرمي الانفصال منه بالكلية، قوله (فلا) أي لا تكتحل قيل هذه النهي ليس على وجه التحريم ولئن سلمنا أنه للتحريم فإذا كانت لضرورة فان دين الله يسر يعني الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>