للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلاة في مواضع الابل]

٤٢٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ.

باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى أَنَسٌ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّى»

٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

ــ

ثم إنه لم يدل على عدم الحائل بين المصلي وبين الأرض فقد يفرش عليها نحو السجادة ثم يصلي عليها أو أن نجاستها ووجوب احتراز المصلي عن النجاسة معلومة من دليل آخر (باب الصلاة في مرابض الإبل) قوله (صدقة) تقدم في باب العلم والعظة بالليل و (سليمان بن حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون منصرفاً وغير منصرف (أبو خالد الأحمر) الأزدي الكوفي الإمام مات سنة تسع وثمانين ومائة و (عبيد الله) أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كان من سادات أهل المدينة فضلاً وعبادة توفي سنة سبع وأربعين ومائة و (نافع) هو مولى ابن عمر تقدم آخر كتاب العلم. قوله (يفعله) أي يصلي والبعير في طرف قبلته، قال ابن بطال: كره مالك والشافعي الصلاة في أعطان الإبل فقيل السبب فيه أن من عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فينجسون أعطابها ومن عادة أصحاب الغنم ترك التغوط بينها وقيل بل العلة ما يخاف من وثوبها وعطب من يلاقيها حينئذٍ لما روى أنها جن خلقت من جن وهذا غير مخوف من الغنم وليس العلة ما يكون في معاطنها من أروائها وأبوالها لأن مرابض الغنم كذلك ومن جعل أبوال الإبل طاهرة جعل أبوال الغنم كذلك ومن جعلها نجسة فكذلك في الغنم لا فرق بينهما في النجاسة والطهارة، ولهذا جوز أبو حنيفة الصلاة فيهما بلا تفاوت، أقول أو العلة الخوف من نفارها المبطل للخشوع أو كونها مأوى الجن والله أعلم (باب من صلى وقدامه تنور) لفظ القدام منصوب على الظرفية وهو في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ والتنور

<<  <  ج: ص:  >  >>