للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

بَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

ــ

لا قبلها. قوله (سراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف (ابن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما مر في باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم و (هي) أي العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله (وجاء علي رضي الله عنه) أي من اليمن فقال أحد الراويين من عطاء وطاوس وقال بلفظ «أحدهما» إذ لم يكن الراوي عالماً بالتعيين لكن روى عطاء عن جابر في باب «تقضي الحائض المناسك» أنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم: قوله (أشركه) أي أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. قال القاضي: عندي أنه لم يكن شريكاً حقيقة بل أعطاه قدراً يذبحه والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه وأعطى عليا البدن التي جاء بها من اليمن وقال المهلب: ليس في حديث الباب ما ترجم به من الاشتراك في الهدى بعدما أهدى بل لا يجوز الاشتراك بعد الإهداء ولا هبته ولا بيعه فالمراد منه ما أهدى على رضي الله عنه من الهدى الذي كان معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بثواب ذلك الهدى كله فهو شريك له في هديه لأنه أهدى عنه عليه السلام متطوعاً من ماله ويحتمل أن يشركه في ثواب هدى واحد يكون بينهما إذا كان تطوعاً، أقول، فجعل ضمير الفاعل في أشرك لعلي لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (في القسم) أي لا في الأضحية فإن فيها تعد سبعة بجزور نظراً إلى الغالب وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. قوله (وكيع) بفتح الواو و (عباية) بفتح المهملة مر مع الحديث قريباً في باب قسمة المغنم بلطائف

<<  <  ج: ص:  >  >>