للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

٦٣٨١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ

بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا

ــ

وبالنون و (عمر بن حفص) بالمهملتين والفاء ابن غياث بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة قال الأعمش سليمان كانوا يرون أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تكون على رأس المقاتل وبالحبل ما يساوي دراهم ثلاثة كحبل السفينة وغرضه أنه لا قطع في الشيء القليل بل له نصاب كربع الدينار وقيل ليس هذا السياق موضع استعمالها بل البلاغة تأباه لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده فيما له قدر وإنما يذم من خاطر فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير وليس المراد بيان نصاب السرقة بل التنبيه على عظم ما جسر عليه وهو التعرض لإتلاف يده في مقابلة حقير من المال أو أنه إذا سرق البيضة ولم يقطع جره إلى سرقة ما هو أكثر منها فكانت سرقتها هي سبب قطعه أو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند نزول الآية مجملة قبل بيان النصاب فيها قوله (أبو إدريس عائذ الله) بالمهملة والهمز بعد الألف والمعجمة الخولاني بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون و (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة وهذه الآية أي «يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن» مر الحديث بفوائده في باب حب

<<  <  ج: ص:  >  >>