للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بَاب الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ

بَاب الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ

ــ

فاعله و (ما أنفق) هو المفعول الثاني. قوله (الثقفي) فإن قلت سبق آنفاً أنه قرشي قلت ذلك هو رواية أخرى و (في المدة) أي مدة المصالحة و (الأخنس) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح النون وبالمهملة اسمه ((أبي)) بضم الهمزة وفتح الموحدة (ابن شريق) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالقاف الثقفي وهذا أطول حديث في الجامع (باب الشروط في القرض). قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح الراء مر مع الحديث بتمامة في كتابة الحوالة و (جاز) أي التأجيل يعني صح القرض بشرطه. قوله (شروطهم) أي شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم و (عمرة) بفتح العين

<<  <  ج: ص:  >  >>