للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

٢٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

بَاب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا

ــ

قلت تعين بإضافته إلى المنصرف إذ لم يكن له ثم سواه. قوله (أبو التياح) بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة اسمه يزيد والرجال كلهم بصريون. قوله (بني النجار) بفتح النون وتشديد الجيم. فإن قلت الطلب يستعمل بمن فالقياس أن يقال لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى، قلت معناه لا نطلب ثمنه من أحد ولكنه مصروف إلى الله تعالى والاستثناء منقطع أو معناه لا نطلب إلا مصروفاً إلى الله تعالى أو منتهياً إلى الله تعالى ومر الحديث بتمامه في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع و (عبد الله بن عون)

<<  <  ج: ص:  >  >>