للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حك البزاق باليد من المسجد]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

ــ

و (عبدالله) أى ابن مسعود. قوله (وما ذاك) أى وما سبب هذا السؤال ومنه علم الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم زمان هذه المكالمة كان غير مستقبل القبلة لما جاء فى الروايات أنه أقبل على الناس وقيل له ذلك ولأن العادة أن الامام لا يتكلم مع القوم حتى يستقبلهم وهو فى ذلك الزمان فى حكم المصلى لأنه رجع الى الصلاة ولهذا لو أحدث ساجد السهو فى سجدته بطلت صلاته وكل ذلك كان وظنه أنه ليس فى الصلاة فهو ساه مصل الى غير القبلة فى زمان التكلم وما أعاد الصلاة , فثبت الجزء الآخر من الترجمة. قال ابن بطال: اختلفوا فيمن اجتهد فى القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة لا يعيد وقال النخمى إن عرف الخطأ قبل الفراغ لا يعيد ذلك البعض بل يبنى عليه ويتم كما فعلوا بقباء وقال مالك يعيد استحبابا. وقال الشافعى إن فرغ من الصلاة ثم بان له الخطأ استأنف وإن لم يبن له إلا بالاجتهاد فلا إعادة عليه والذى ذهب اليه البخارى أنه لا يعيد. وقال ابن القصار لأن المجتهد فى القبلة إنما أمر بالطلب ولم يكلف الإصابة وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر اليها وأما من غاب عنها فلا سبيل له الى علم حقيقتها لأنه إنما يعلمها بغلبة الظن من مهب الرياح وسير النجوم وإذا كان كذلك فانما يرجع من اجتهاد الى اجتهاد فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا يجوز له فسخ الأول وليس الشافعى أن يقول قد رجع من الاجتهاد الى اليقين لأنه لا يتيقن أصلا بل يغلب على ظنه. أقول وللشافعى أن احتمال حصول اليقين فى بعض الأمكنة والأزمنة ممكن فلا وجه لقوله لا يتيقن أصلا على أن القياس على الحكم غير صحيح لأن محل الاجتهاد فى الحكم وأحد وأما فى الصلاة فمتغاير لأن ما صلى بالاجتهاد الأول غير ما صلى بالثانى وقال المهلب وجه احتجاج البخارى بحديث ابن عمر هو انحرافهم الى القبلة التى فرضت عليهم وهم فى انحرافهم مصلون لغير القبلة ولم يؤمروا بالاعادة بل بنوا على ما كانوا صلوا حال الانحراف وقبله فكذلك المجتهد فى القبلة لا تلزمه الإعادة وقد أشار البخارى فى التعليق الذى فى ترجمته إليه وذلك أن انصرافه صلى الله عليه وسلم وإقباله على الناس كان وهو عند نفسه أنه فى غير صلاة فلما بنى على صلاته ظهر أنه كان فى وقت الاقبال عليهم فى حكم المصلى لأنه لو خرج من الصلاة لم يجز له أن يبنى على ما مضى منها فوجب بهذا أن من أخطأ القبلة أنه لا يعيد. وقال الطحاوى: فى قصة أهل قباء دليل أنه من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض فى ذلك غير لازم له (باب حك البزاق باليد) والبزاق بالزاى والصاد لغتان مشهورتان والسين لغة أيضا و (حميد) هو الطويل

<<  <  ج: ص:  >  >>