للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عليه وسلم «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا».

باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَاّ فِى الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئاً يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لَا إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا

ــ

(باب النحر والذبح) قوله (ابن جريج) مصغر الجرج بالجيمين والراء عبد الملك و (لا ذبح ولا نحر لا في المذبح والمنحر) لف ونشر على الترتيب والذبح في الحلق والنحر في اللبة و (ما يذبح) أي ما من شأنه أن يذبح كالشاة يجوز نحرها واحتج عليه بقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) إذ البقر مذبوح إذ الأصل الحقيقة وجاز نحره اتفاقاً وبأن ذبح المنحور جائز إجماعاً فكذلك نحر المذبوح. قال النووي: ما أنهر الدم فكل فيه دليل على جواز ذبح المنحور والعكس وجوزه العلماء إلا داود وقال مالك في بعض الروايات بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عند الجمهور وقيل تنحر بين ذبحها ونحرها و (الأوداج) جمع الودج بالواو والمهملة والجيم وهو عرق في العنق وهما ودجان و (النخاع) بفتح النون وضمها وكسرها خيط أبيض يكون ادخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب و (النخع) بسكون المعجمة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع و (لا أخال) بفتح الهمزة وكسرها

<<  <  ج: ص:  >  >>