٥١٦٢ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ.
٥١٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.
٥١٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِى النَّحْرِ.
ــ
والكسر أفصح أي لا أظن. وقال ابن جريج: وحدثني نافع و (اللبة) بفتح اللام فوق الصدر وحواليه قيل الذبح في الحلق والنحر في اللبة والتذكية شاملة لهما. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ابن يحيى الكوفي و (فاطمة بنت المنذر) بكسر المعجمة الخفيفة زوجة هشام و (إسحاق) قال الكلاباذي لعله ابن راهويه و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد ومقصود البخاري أن الفرس أطلق عليه الذبح مرة والنحر أخرى و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و (ابن عيينة) هو سفيان وهو ذكر النحر ولم يذكر الذبح. فإن قلت ما وجه الجمع بين ذبح الفرس ونحره قلت أما أنهم مرة نحروها ومرة ذبحوها وأما أن أحد اللفظين مجاز والأول هو الصحيح المعول عليه إذ لا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذرت