في المسجد}. قوله {عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة و {عمه} هو عبد الله بن زيد المازني تقدما في باب لا يتوضأ من الشك. قوله {مستلقيا} حال من رسول الله و {واضعا} أيضا حال منه فهما حالان مترادفان، أو واضعا حال من ضمير مستلقيا فهما حالان متداخلان. قوله {وعن ابن شهاب} يحتمل أن يكون تعليقا وأن يكون داخلا تحت الإسناد السابق أي عن مالك عن ابن شهاب وذلك أي المذكور من الاستلقاء والوضع. قال الخطابي: فيه بيان جواز هذا الفعل ودلالة أن خبر النهي عنه إما منسوخ وإما أن يكون علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك فإن الإزار ربما ضاق فإذا شال لابسه إحدى رجليه على الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منهما عورته وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة غير الانبطاح وهو الوقوع على الوجه فإن الني صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال إنها ضجعة يبغضها الله تعالى. قال ابن بطال: روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره وكأن البخاري ذهب إلى أن حديث جابر منسوخ بهذا الحديث واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده إذ لا يجوز أن لا يخفي عليهما الناسخ والمنسوخ من سنته صلى الله عليه وسلم {باب المسجد يكون في الطريق}{الحسن} أي البصري و {أيوب} أي السختياني {ومالك} أي الإمام المشهور. قوله {أخبرني} في بعضها فأخبرني بالفاء فإن قلت ما هذه الفاء. قلت للعطف على مقدر كأن ابن شهاب قال أخبرني عروة بكذا وكذا فأخبرني عقيب تلك الاخبارات بهذا وسبق مثله في كتاب الوحي حيث قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة. ... قوله