للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٦٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ

ــ

رديء، قوله {وكذلك الميزان} فإن قلت تقدم الحديث في آخر كتب البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة فما معناها قلت يعني الموزونات حكمها حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضا التفاضل فلا بد فيها أيضا من البيع ثم الإشتراء بثمنه. {باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ} قوله {عبد الله بن يزيد} بالزاي المقرئ من الإقراء و {حيوة} بفتح المهملة وإسكان التحتانية ابن شريح بضم المعجمة وإهمال الحاء و {يزيد} من الزيادة و {محمد بن إبراهيم بن الحارث} بالمثلثة التيمي و {بسر} أخو الرطب و {أبو قيس} هو من الفقهاء قال في الطبقات اسمه سعد وقال البخاري إنه من الكنى التي لا توقف على أساميها لم يتقدم ذكره، فإن قلت القياس أن يقال إذا اجتهد فحكم لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد. قلت إذا حكم بمعنى إذا أراد أن يحكم فإن قلت هما متساويان في العمل فلم يتفاوت الأجر قلت كما أنه فاز بالصواب فاز بتضاعف الأجر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. فإن قلت المخطئ لم يكن له أجر إنما هو على اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه وفي الحديث دليل على أن الحق

<<  <  ج: ص:  >  >>