للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

١٤١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

ــ

(باب فرض صدقة الفطر). قوله (رأى) وفي بعضها روى بالواو و (أبو العالية) فاعلة من العلو بالمهملة و (ابن سيرين) غير منصرف للعلمية والعجمة قوله (يحي بن محمد بن السكن) بالمهملة والكاف المفتوحتين وبالنون البزار بالزاي ثم الراء القرشي البصري و (محمد بن جهضم) بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة اليامي ثم الخراساني الثقفي سكن البصرة و (عمر) هو ابن نافع مولى عبد الله بن عمر مات بالمدينة زمن المنصور. قوله (صاعا) وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل بالعراقي قوله (إلى الصلاة) أي صلاة عيد الفطر قال الظاهرية أنها سنة ليس بواجبة ومعنى فرض قدر وقال أبو حنيفة واجبة ليست بفريضة بناء على مذهبه في الفرق بين الفرض والواجب والجمهور على أنها فريضة لأن المفهوم

<<  <  ج: ص:  >  >>