للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ

٨٦٤ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

٨٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

بَاب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ

ــ

أي أصحاب خدمة أنفسهم {وهيئتهم} أي حالتهم التي كانوا عليها. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت لفظ الرواح حقيقة عند الأكثر للذهاب بعد الزوال. قوله {سريج} بضم المهملة وسكون التحتانية وبالجيم {ابن النعمان} بضم النون البغدادي اللؤلؤي مات سنة سبع عشرة ومائتين {وفليح} بضم الفاء في أول كتاب العلم، قوله {بالجمعة} أي يصلونها. فإن قلت كيف يدل على الترجمة، قلت التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأمة لأن أحمد وإن كان قال تجوز صلاتها قبل الزوال لم يقل بجوازها وقت طلوع الشمس بل أراد قبل الزوال فالمراد به أول وقت الظهر. الجوهري: كل من بادر إلى الشيء فقد بكر إليه أي وقت كان يقال بكروا لصلاة المغرب، التيمي: أجمعوا على أن وقت الجمعة بعد الزوال إلا أحمد فإنه جوزها قبل الزوال وقال قيل معنى كنا نبكر كنا نصليها بعد الزوال في أول الوقت {ونقيل بعد الجمعة} أي بدلا من القائلة التي امتنعوا منها بسبب تبكيرهم إليها {باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة}، قوله {المقدمي} بضم الميم وفتح القاف وتشديد المهملة المفتوحة مر في باب المساجد التي على طرق المدينة {وحرمي} بالمهملة والراء المفتوحتين {ابن عمارة} بضم المهملة وخفة الميم في باب فإن تابوا في كتاب الإيمان {وأبو خلدة} بفتح المعجمة وسكون اللام وبإهمال الدال وقال بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>