للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى فَأَجِدُنِى أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ إِلَىَّ.

باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ.

٥٠٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الأَرْبَعَةِ».

ــ

والموصوف في التأنيث قلت بعد تسليم أنه جمع لفظ المذكر المطابقة حاصلة إذ هو جمع الحاضر الذي هو بمعنى ذي كذا أو هو مصدر بمعنى الحاضرات أو لوحظ صورة الجمع في اللفظين أولا يلزم من الاسناد إلى المضمر التأنيث. قال الجوهري في صحاحه في قوله تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) لم يقل قريبة لأن مالا يكون تأنيثه حقيقياً يجوز تذكيره. قوله (أحرام الضب) هو نحو أقائم زيد فجاز فيه الأمران و (أعافه) أي أكرهه. قوله (يكفي الاثنين) قيل تأويله شبع الواحد قوت الاثنين. فإن قلت مقتضى الترجمة أن الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه ولفظ الحديث بثلثي ما يشبعه ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاء بالنصف قلت ذلك على سبيل التشبيه أو المراد منه التقريب لا التحديد والنصف والثلث متقاربان أو أنه ورد في غير هذه الرواية طعام الواحد كاف للاثنين رواه مسلم من طرق فأشار البخاري إليه بالحديث المذكور كما هو عادته في أمثاله. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>