للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ

ــ

يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به و (البيداء) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة. قوله (الا واحد) بالرفع وفي بعضها بالنصب على مذهب يونس فانه جوزه مستشهدا بقوله:

وما الدهر إلا منجونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا

يعني حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالاحصار وفيه صحة القياس لأنه قاس الحج على العمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من العمرة وحدها في أحصاره عام الحديبية. قوله (قديد) بضم القاف وفتح المهملة الأولى وسكون التحتانية ماء وسمي موضعه به (ولم يزد على ذلك) إذ لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام ولفظ حتى هو غاية للأفعال الأربعة (وقضى) أي أدى فان قلت ما المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز إن يراد به طواف القدوم؟ قلت: يعني به أنه لم يكرر الطواف للقران بل اكتفى بطواف واحد و (كذلك فعل) أي طاف طوافا واحدا وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. (باب الطواف على وضوء). قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>