المؤمن لا ينجس إذ الطهارة في مقابلة النجاسة. قلت التطهير أعم من أن يكون من الحدث أو الخبس وأما غرض البخاري من هاتين الآيتين فهو بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال الإسناد كلهم تقدموا في كتاب الوحي. قوله (إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل) فإن قلت ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، قلت إن كان إذا شرطية فالماضي بمعنى المستقبل فالكل مستقبل معنى وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بين ما هو