التجارة وما ليس بنام ولا مرصد له وهو ما كان معدا للقتية كالعبد المعد للخدمة والدابة المعدة للركوب. قوله (خثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة وسكون التحتانية (ابن عراك) بن مالك الغفاري و (وهيب) مصغر الوهب مر في العلم ,قوله (في عبده) هو مطلق يقيد بما ثبت في صحيح مسلم ليس في العبد الا صدقة الفطر, الخطابي: هذا اذا لم يكن للتجارة وفيه بيان أن لا صدقة في الخيل أعيانها وهو لا يدفع وجوب صدقة الفطر لان مطلق الصدقة انما يعقل منه ما افترضت من الأموال وقد روى إلا صدقة الفطر (باب الصدقة على اليتامى). قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة مر في باب من اتخذ ثياب الحيض و (عطاء بن يسار) ضد اليمين في باب كفران العشير و (هلال ابن أبي ميمونة) أي هلال بن علي المذكور في أول كتاب العلم, قوله (أو يأتي) الهمزة للاستفهام