للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بَاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

٤٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَكِيمٍ هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ــ

(وفطنت) بالفتح والكسر وعم عبد الله بن عتبة عبد الله بن مسعود و (أبو عيطة) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية مالك بن عامر. قوله (التغليظ) أي طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة أشهر إلى أربع سنين أي إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة أي التسهيل إذا وضعت لأقل من الأربعة الأشهر و (سورة النساء القصرى) سورة الطلاق هذا وفيها (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والطولي ليس المراد منها سورة النساء بل السورة التي هي أطول جميع سور القرآن يعني البقرة وفيها «والذي يتوفون منكم» ومر مباحثه في سورة البقرة من أنه نسخ أو تخصيص أو تفصيل (سورة التحريم) قوله (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة الزهراني و (هشام) الدستوائي و (يحيي) بن أبي كثير ضد القليل و (يعلى) بفتح التحتانية وإسكان المهملة وبالقصر ابن حيكم بفتح المهملة وكسر الكاف الثقفي البصري قوله (يكفر) أي إذا قال أنت على حرام أو هذا على حرام يكفر كفارة اليمن وبين الفقهاء فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>