للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

بَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ وَقَالَ

ــ

لا حاجة في التوبة إلا إكذاب نفسه بأنه لم يشترط ذلك على الزاني في مدة التغريب ولا على كعب وصاحبيه في الخمسين وبحديث عائشة رضي الله عنها أن السارق إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته وبحديث زيد أنه صلى الله عليه سلم لم يشترط على الزاني بعد الجلد والتغريب أن لا تقبل شهادته ولو كان ذلك شرطاً لذكره. قوله (لم يحض) بفتح الصاد وكسرها وفيه أن التغريب لازم شرعاً قال شارح التراجم: لفظ «وكيف تعرف توبته» إشارة إلى أنها تعرف بالقرائن، وفي قصة كعب دليل عليه فإنه لم يعرف توبته إلا بعد مدة، وأما مطابقة حديث السارقة للترجمة فبقولها حسنت توبتها ومطابقة حديث الزاني فلأنه صلى الله عليه وسلم قال في ماعز «التوبة حصلت بالحد» وهذا مثله (باب لا يشهد على شهادة جور) قوله (أبو حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون (التيمي) بفتح الفوقانية يحيي بن سعيد في كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل و (النعمان) بضم النون (ابن بشير) ضد النذير. قوله (ثم بداله) أي ندم من المنع كأنه منع أولاً ثم ندم على ذلك و (بينت رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة اسمها عمرة مر مع الحديث في باب ما لا يرد من الهدية، قوله (على جور) فإن قلت: الجمهور على جواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة ولفظ «الجور» الذي هو الظلم مشعر بالحرمة، قلت، الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه

<<  <  ج: ص:  >  >>